الآخوند الخراساني

87

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا ، وإنّ مثل « لا تنقض اليقين » ( 1 ) لا بدّ من أن يكون مسوقا : إمّا بلحاظ المتيقَّن ، أو بلحاظ نفس اليقين ( 44 ) . وما ذكرنا في الحاشية ( 45 ) ( 2 ) : في وجه تصحيح لحاظ واحد في

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 174 - 175 - 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء . . ( 2 ) حاشية على كتاب الفرائد : 8 - 9 . . ( 3 ) كذا ، والصحيح : « فلا فرق » ، لأنه جواب الشرط المتقدّم : « إذا كان مركَّبا . . » . .